أخبار العالم العربيسياحة وسفر

بينها تأشيرة “المجاملة”.. الإمارات تمنح الأجانب 8 أنواع من تأشيرات الزيارة

بداية من الخامس من شهر سبتمبر الجاري سيتمتع الأجانب الراغبون في زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة بـ8 أنواع من التأشيرات للزيارة المؤقتة التي يجوز منحها للأجانب لدخول الدولة، سواءً لمرة واحدة أو لعدة مرات، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة.

وكانت اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، المزمع العمل بها في 5 سبتمبر الجاري، قد صنفت التأشيرات حسب الغرض من الزيارة وهي: (السياحة، زيارة قريب أو صديق، مهمة عمل، استكشاف فرص العمل، استكشاف فرص تأسيس الأعمال، العلاج، الدراسة أو التدريب أو التأهيل، تأشيرة المجاملة).

ووفقًا لصحيفة “الإمارات اليوم” يتم منح هذه التأشيرات من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وبعد موافقة الجهات المختصة، كما يجوز بقرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه إصدار تأشيرة الزيارة لأغراض أخرى لم تذكر، شريطة التأكد من جدية الغرض من الزيارة.

تأشيرة المجاملة

يمكن للسفارات والهيئات القنصلية التي تمثل الإمارات في الخارج منح تأشيرة المجاملة لفئتين، الأولى: تأشيرة زيارة للشخصيات التي يرون ملاءمة منحها هذه التأشيرة، والثانية تأشيرة زيارة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الأمم المتحدة.

زيارة القريب أو الصديق

أما تأشيرة الدخول بغرض زيارة قريب أو صديق، فلها 4 شروط، وهي أن يكون الزائر قريباً أو صديقاً لمواطن أو لأجنبي مقيم في الدولة، وإرفاق ما يثبت صلة القرابة والمبررات الموجهة للزيارة، واستيفاء الضمان المالي المقرر حسب الغرض.

وإذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوجة الأجنبية لزوجها من مواطني دول الخليج، يشترط أن يكون مرخصاً لها بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها.

زيارة العلاج

بالنسبة لتأشيرة الزيارة بغرض العلاج، يشترط أن يكون الضامن أو المستضيف في هذه الحالة هو منشأة صحية مرخصة في الدولة، ويجوز منح التأشيرة لمرافق أو مرافقي متلقي العلاج، بعد استيفاء 3 شروط هي: تقديم تقرير طبي معتمد ورسالة من الجهة المستضيفة تفيد بمبررات الزيارة، واستيفاء الضمان المالي المقرر في حالة منح تأشيرة الدخول للمرافق لعلاج المريض.

ويشترط دخول المرافق برفقة المريض للدولة، وأن يحمل المرافق تأشيرة دخول مماثلة لتأشيرة دخول المريض، ولا يتم التمديد للمرافق إلا إذا تم تمديد تأشيرة الدخول للمريض، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون للمستفيد تأمين صحي، وأن يتم تقديم الضمان المالي المقرر.

مدة البقاء للتأشيرة

وحددت اللائحة مدة البقاء لتأشيرة الدخول للزيارة، حيث تتحدد مدة بقاء الزائر بالغرض من قدومه للدولة، وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة البقاء عن عام، مع ضرورة استيفاء الرسم والضمان المقرر.

كما يجوز بقرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه تمديد تأشيرة الدخول للزيارة لمدة أو مدد مماثلة في حال إثبات جدية سبب التمديد ودفع الرسوم المستحقة.

وأشارت اللائحة إلى أن تأشيرة الدخول للزيارة تكون صالحة لدخول الدولة لمدة 60 يوماً اعتباراً من تاريخ إصدارها، ويمكن تجديدها لمدد مماثلة بعد استيفاء الرسم المقرر.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين